أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم صلاة المريض بدون وضوء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم صلاة المريض بدون وضوء
معلومات عن الفتوى: حكم صلاة المريض بدون وضوء
رقم الفتوى :
3223
عنوان الفتوى :
حكم صلاة المريض بدون وضوء
القسم التابعة له
:
صلاة أهل الأعذار
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (8574)
منذ أربع سنوات تقريباً حدث لي حادثة ألزمتني الفراش لمدة ثلاثة شهور، ولمدة شهرين تقريباً كنت غير قادر على الجلوس؛ مما جعلني أصلي على ظهري بدون وضوء، فهل يجوز؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك، وصلاتك مجزئة، قال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}إذا كنت تستعمل التيمم، فإن كنت لا تستعمل التيمم فعليك الإعادة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: